السيد محمد الحسيني الشيرازي

284

فقه العولمة

قالوا : لأن الله لما قال : * ( وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ( 1 ) في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق . قال : فالتفت إلى محمد بن علي ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ فقال : « قد تكلم القوم فيه » . قال : دعني مما تكلموا به ، أي شيء عندك ؟ قال : « اعفني عن هذا » . قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه . فقال : « أما إذا أقسمت عليّ بالله إني أقول : إنهم أخطئوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف » . قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : « قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : * ( وأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ) * ( 2 ) يعني به هذا الأعضاء السبعة التي يسجد عليها : * ( فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً ) * ( 3 ) وما كان لله لم يقطع » . قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف . قال ابن أبي داود : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا » ( 4 ) .

--> ( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) سورة الجن : 18 . ( 3 ) سورة الجن : 18 . ( 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 320 - 319 سورة المائدة ح 109 .